Legal opinions

Legal opinion 05/05/2000

رأي استشاري رقم 46/2000

Number
46/2000
Date
05/05/2000
Requested by
وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة
File
20/2000
Source
Lebanese University

بيان الرأي بشأن تشكيل لجنة استدراج عروض

1- ان عبارة "ادارة عامة" الواردة في الفقرة 2 من المادة 146 من قانون المحاسبة العمومية تعني الوزارة وليس المديرية العامة. 2- انه اذا كانت عبارة الادارة تعني الوزارة فإن عبارة "لجنة" لا تعني بالضرورة لجنة واحدة في الوزارة وانما وجوب اجراء استدراج العروض بواسطة لجنة معينة من قبل الوزير ويمكن عند الاقتضاء أن تتعدد اللجان بقرار من الوزير نفسه.