Legal opinion 05/05/2000
رأي استشاري رقم 46/2000
- Number
- 46/2000
- Date
- 05/05/2000
- Requested by
- وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة
- File
- 20/2000
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي بشأن تشكيل لجنة استدراج عروض
1- ان عبارة "ادارة عامة" الواردة في الفقرة 2 من المادة 146 من قانون المحاسبة العمومية تعني الوزارة وليس المديرية العامة. 2- انه اذا كانت عبارة الادارة تعني الوزارة فإن عبارة "لجنة" لا تعني بالضرورة لجنة واحدة في الوزارة وانما وجوب اجراء استدراج العروض بواسطة لجنة معينة من قبل الوزير ويمكن عند الاقتضاء أن تتعدد اللجان بقرار من الوزير نفسه.