Legal opinions

Legal opinion 12/03/1985

رأي استشاري رقم 24/1985

Number
24/1985
Date
12/03/1985
Requested by
بلدية بيروت
File
20/1985
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي حول اعفاء جمعية تعاونية استهلاكية من رسم رخصة البناء

ان الجمعية التعاونية الاستهلاكية للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين ليست مالكة بالاستناد الى نصوص القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926 ، كما ان طلب تعديل رخصة البناء لم يقدم من قبل هذه الجمعية او من يحل محلها قانونا فهو لذلك لا يتمتع بالشروط التي تؤدي الى اعفاء الجمعية التعاونية الاستهلاكية من رسم الترخيص الذي يترتب عليه.