Legal opinion 12/03/1985
رأي استشاري رقم 24/1985
- Number
- 24/1985
- Date
- 12/03/1985
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 20/1985
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي حول اعفاء جمعية تعاونية استهلاكية من رسم رخصة البناء
ان الجمعية التعاونية الاستهلاكية للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين ليست مالكة بالاستناد الى نصوص القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926 ، كما ان طلب تعديل رخصة البناء لم يقدم من قبل هذه الجمعية او من يحل محلها قانونا فهو لذلك لا يتمتع بالشروط التي تؤدي الى اعفاء الجمعية التعاونية الاستهلاكية من رسم الترخيص الذي يترتب عليه.