Legal opinions

Legal opinion 23/12/1982

رأي استشاري رقم 4/1982

Number
4/1982
Date
23/12/1982
Requested by
وزارة الإسكان
File
20/1982
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي في القرارين رقم 488/ر.م تاريخ 15/12/1981 ورقم 82/ر.م تاريخ 4/3/1982 الصادرين عن ديوان المحاسبة

ان اجتهاد ديوان المحاسبة استقر على ان صلاحية عقد النفقة بمنح مساعدة نقدية سندا للمادة 30 من المرسوم 3268/80 تعود للمدير العام للاسكان.