Legal opinion 23/12/1982
رأي استشاري رقم 4/1982
- Number
- 4/1982
- Date
- 23/12/1982
- Requested by
- وزارة الإسكان
- File
- 20/1982
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي في القرارين رقم 488/ر.م تاريخ 15/12/1981 ورقم 82/ر.م تاريخ 4/3/1982 الصادرين عن ديوان المحاسبة
ان اجتهاد ديوان المحاسبة استقر على ان صلاحية عقد النفقة بمنح مساعدة نقدية سندا للمادة 30 من المرسوم 3268/80 تعود للمدير العام للاسكان.