Legal opinion 22/10/1980
رأي استشاري رقم 44/1980
- Number
- 44/1980
- Date
- 22/10/1980
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 20/1980
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي بشأن مساهمة الادارة في بدلات المازوت في الابنية المستأجرة
ان زيادة بدل الايجار تعتبر انها امنت مصلحة المالك بشكل يشمل جميع مطالبه ومنها فرق الزيادة الحاصلة في اسعار المازوت ، وعلى هذا لا يعد يصح له المطالبة ببدلات جديدة سواءعن زيادة اسعار المازوت او سواها.