Legal opinions

Legal opinion 22/10/1980

رأي استشاري رقم 44/1980

Number
44/1980
Date
22/10/1980
Requested by
وزارة المالية
File
20/1980
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي بشأن مساهمة الادارة في بدلات المازوت في الابنية المستأجرة

ان زيادة بدل الايجار تعتبر انها امنت مصلحة المالك بشكل يشمل جميع مطالبه ومنها فرق الزيادة الحاصلة في اسعار المازوت ، وعلى هذا لا يعد يصح له المطالبة ببدلات جديدة سواءعن زيادة اسعار المازوت او سواها.