Legal opinion 13/05/1983
رأي استشاري رقم 40/1983
- Number
- 40/1983
- Date
- 13/05/1983
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 20/1983
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي بشأن شمول قانون تعليق المهل للرسوم البلدية الغير واردة في المرسوم رقم 3/83
ان قانون تعليق المهل ليس شاملا لكافة المهل القانونية اذ استثنى منها المهل المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 3/1983 فيكون بالتالي قد حصر الافادة من تعليق المهل والاعفاء من غرامة التأخير بالنسبة للرسوم البلدية في رسم القيمة التأجيرية فقط.