Legal opinions

Legal opinion 13/05/1983

رأي استشاري رقم 40/1983

Number
40/1983
Date
13/05/1983
Requested by
بلدية طرابلس
File
20/1983
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي بشأن شمول قانون تعليق المهل للرسوم البلدية الغير واردة في المرسوم رقم 3/83

ان قانون تعليق المهل ليس شاملا لكافة المهل القانونية اذ استثنى منها المهل المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 3/1983 فيكون بالتالي قد حصر الافادة من تعليق المهل والاعفاء من غرامة التأخير بالنسبة للرسوم البلدية في رسم القيمة التأجيرية فقط.