Legal opinions

Legal opinion 23/12/1998

رأي استشاري رقم 42/1998

Number
42/1998
Date
23/12/1998
Requested by
وزارة الخارجية والمغتربين
File
20/1998
Source
Lebanese University

ابداء الراي حول الخسائر الناتجة عن عدم تصديق الفواتير التجارية

يحق لوزارة الخارجية عملا بنص المادة 18 من قانون 10 حزيران 1944 ان تستوفي الرسم والغرامة الذي لم يستوف في الخارج بواسطة دائرة المحاسبة في الوزارة.