Legal opinion 23/12/1998
رأي استشاري رقم 42/1998
- Number
- 42/1998
- Date
- 23/12/1998
- Requested by
- وزارة الخارجية والمغتربين
- File
- 20/1998
- Source
- Lebanese University
ابداء الراي حول الخسائر الناتجة عن عدم تصديق الفواتير التجارية
يحق لوزارة الخارجية عملا بنص المادة 18 من قانون 10 حزيران 1944 ان تستوفي الرسم والغرامة الذي لم يستوف في الخارج بواسطة دائرة المحاسبة في الوزارة.