Legal opinion 06/12/1995
رأي استشاري رقم 41/1995
- Number
- 41/1995
- Date
- 06/12/1995
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 20/1995
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي حول صلاحية رئيس دائرة المحاسبة والصناديق بالتوقيع على بعض معاملات الصرف
ان رئيس دائرة المحاسبة والصناديق الذي يتولى تنفيذ عمليات الموازنة اي عمليات القبض والدفع لحساب المحتسبية المركزية اي لحساب الخزينة في محافظة بيروت له صفة المحتسب المحلي ضمن الحدود المنصوص عليها قانونا ، وان توقيع رئيس دائرة المحاسبة والصناديق على هذه العمليات يتم بوصفه صاحب صلاحية اصيل ، وانه يمارس صلاحياته هذه دون حاجة للتفويض المنصوص عليه في المادة 89 من قانون المحاسبة العمومية.