Legal opinions

Legal opinion 06/12/1995

رأي استشاري رقم 41/1995

Number
41/1995
Date
06/12/1995
Requested by
وزارة المالية
File
20/1995
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي حول صلاحية رئيس دائرة المحاسبة والصناديق بالتوقيع على بعض معاملات الصرف

ان رئيس دائرة المحاسبة والصناديق الذي يتولى تنفيذ عمليات الموازنة اي عمليات القبض والدفع لحساب المحتسبية المركزية اي لحساب الخزينة في محافظة بيروت له صفة المحتسب المحلي ضمن الحدود المنصوص عليها قانونا ، وان توقيع رئيس دائرة المحاسبة والصناديق على هذه العمليات يتم بوصفه صاحب صلاحية اصيل ، وانه يمارس صلاحياته هذه دون حاجة للتفويض المنصوص عليه في المادة 89 من قانون المحاسبة العمومية.