Legal opinion 17/06/1991
رأي استشاري رقم 17/1991
- Number
- 17/1991
- Date
- 17/06/1991
- Requested by
- وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- File
- 20/1991
- Source
- Lebanese University
امكانية عقد نفقة تأمين محروقات بموجب بيان او فاتورة سندا للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية
ان تأمين المحروقات بموجب بيان او فاتورة لا يتفق مع احكام الفقرة 2 من المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية لأنه يتبين من قرارات وزارة الصناعة والنفط أنها تتضمن تحديد الحد الأعلى لسعر مبيع المحروقات مما يعني مبدئياً أنه يمكن الحصول على سعر أدنى مما يعني عدم توفر شرط "تعذر الحصول على سعر أدنى".