Legal opinions

Legal opinion 17/06/1991

رأي استشاري رقم 17/1991

Number
17/1991
Date
17/06/1991
Requested by
وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
File
20/1991
Source
Lebanese University

امكانية عقد نفقة تأمين محروقات بموجب بيان او فاتورة سندا للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية

ان تأمين المحروقات بموجب بيان او فاتورة لا يتفق مع احكام الفقرة 2 من المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية لأنه يتبين من قرارات وزارة الصناعة والنفط أنها تتضمن تحديد الحد الأعلى لسعر مبيع المحروقات مما يعني مبدئياً أنه يمكن الحصول على سعر أدنى مما يعني عدم توفر شرط "تعذر الحصول على سعر أدنى".