Legal opinion 30/05/1991
رأي استشاري رقم 227/1991
- Number
- 227/1991
- Date
- 30/05/1991
- Requested by
- وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- File
- 200/1991
- Source
- Lebanese University
اتفاقيتان بالتراضي لشراء محروقات على سبيل التسوية لزوم وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
تبين من الملف المعروض انه ترتب حق للغير ، ويمكن للادارة في نطاق قاعدة الكسب غير المشروع ان تجري تسوية على القضية في ضوء مصلحتها.