Legal opinions

Legal opinion 30/05/1991

رأي استشاري رقم 227/1991

Number
227/1991
Date
30/05/1991
Requested by
وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
File
200/1991
Source
Lebanese University

اتفاقيتان بالتراضي لشراء محروقات على سبيل التسوية لزوم وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

تبين من الملف المعروض انه ترتب حق للغير ، ويمكن للادارة في نطاق قاعدة الكسب غير المشروع ان تجري تسوية على القضية في ضوء مصلحتها.