Legal opinions

Legal opinion 02/12/1971

رأي استشاري رقم 194/1971

Number
194/1971
Date
02/12/1971
Requested by
وزارة المالية
File
200/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول التكليف بتأمين اعمال رئاسة المحاسبة والصناديق في مصلحة الخزينة.

انه يقتضي ان تتوفر في الموظف المكلف جميع الشروط القانونية المفروض توفرها في الموظف الاصيل. وانه يترتب على ذلك ان الموظف الذي يكلف بمهام المحتسب أثناء غيابه يخضع مبدئياً لموجب تقديم الكفالة المفروض على المحتسب الاصيل.