Legal opinion 02/12/1971
رأي استشاري رقم 194/1971
- Number
- 194/1971
- Date
- 02/12/1971
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 200/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول التكليف بتأمين اعمال رئاسة المحاسبة والصناديق في مصلحة الخزينة.
انه يقتضي ان تتوفر في الموظف المكلف جميع الشروط القانونية المفروض توفرها في الموظف الاصيل. وانه يترتب على ذلك ان الموظف الذي يكلف بمهام المحتسب أثناء غيابه يخضع مبدئياً لموجب تقديم الكفالة المفروض على المحتسب الاصيل.