Legal opinions

Legal opinion 29/12/1969

رأي استشاري رقم 164/1969

Number
164/1969
Date
29/12/1969
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل
File
200/1969
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن امداد الصندوق المركزي في وزارة الاشغال العامة والنقل بسلفة خزينة موضوع التقرير الخاص رقم 21 تاريخ 69/11/20.

ان الصندوق لدى وزارة الاشغال العامة والنقل لا يمكن قانونا اعتباره صندوقا مستقلا وبالتالي امداده بسلفة خزينة وذلك لانه يشترط ان يكون عائداً لادارة تتمتع باستقلال مالي على الاقل كإدارة الهاتف وان تكون له موارد خاصة لتغذيته ، هذا فضلاً ان يكون قد انشىء لقانون الامور غير المتوفرة في الصندوق الكائن لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.