Legal opinion 29/12/1969
رأي استشاري رقم 164/1969
- Number
- 164/1969
- Date
- 29/12/1969
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 200/1969
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن امداد الصندوق المركزي في وزارة الاشغال العامة والنقل بسلفة خزينة موضوع التقرير الخاص رقم 21 تاريخ 69/11/20.
ان الصندوق لدى وزارة الاشغال العامة والنقل لا يمكن قانونا اعتباره صندوقا مستقلا وبالتالي امداده بسلفة خزينة وذلك لانه يشترط ان يكون عائداً لادارة تتمتع باستقلال مالي على الاقل كإدارة الهاتف وان تكون له موارد خاصة لتغذيته ، هذا فضلاً ان يكون قد انشىء لقانون الامور غير المتوفرة في الصندوق الكائن لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.