Legal opinion 07/01/1971
رأي استشاري رقم 5/1971
- Number
- 5/1971
- Date
- 07/01/1971
- Requested by
- المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
- File
- 200/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية تمديد مهلة تسديد السلف المؤقتة من عام الى عام آخر في مصلحة الليطاني.
انه نظراً لعدم خضوع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لأحكام قانون المحاسبة العمومية في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في قانونها وانظمتها فانه يمكن تمديد مهلة تسديد السلفة من عام الى آخر وذلك ضمن حدود الاعتمادات المتوفرة لهذه الغاية.