Legal opinions

Legal opinion 07/01/1971

رأي استشاري رقم 5/1971

Number
5/1971
Date
07/01/1971
Requested by
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
File
200/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول امكانية تمديد مهلة تسديد السلف المؤقتة من عام الى عام آخر في مصلحة الليطاني.

انه نظراً لعدم خضوع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لأحكام قانون المحاسبة العمومية في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في قانونها وانظمتها فانه يمكن تمديد مهلة تسديد السلفة من عام الى آخر وذلك ضمن حدود الاعتمادات المتوفرة لهذه الغاية.