Legal opinion 09/12/1971
رأي استشاري رقم 200/1971
- Number
- 200/1971
- Date
- 09/12/1971
- Requested by
- مصلحة استثمار مرفأ طرابلس
- File
- 201/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول مدى خضوع التعويض عن ساعات العمل الاضافية لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 1967/61 في مصلحة استثمار مرفأ طرابلس.
ان تعويضات ساعات العمل الاضافية المتوجبة لحراس مصلحة استثمار مرفأ طرابلس تخضع للتخفيض المؤقت المنصوص عنه في المرسوم الاشتراعي رقم 67/61 تاريخ 1967/8/5.