Legal opinions

Legal opinion 09/12/1971

رأي استشاري رقم 200/1971

Number
200/1971
Date
09/12/1971
Requested by
مصلحة استثمار مرفأ طرابلس
File
201/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول مدى خضوع التعويض عن ساعات العمل الاضافية لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 1967/61 في مصلحة استثمار مرفأ طرابلس.

ان تعويضات ساعات العمل الاضافية المتوجبة لحراس مصلحة استثمار مرفأ طرابلس تخضع للتخفيض المؤقت المنصوص عنه في المرسوم الاشتراعي رقم 67/61 تاريخ 1967/8/5.