Legal opinion 14/03/1970
رأي استشاري رقم 39/1970
- Number
- 39/1970
- Date
- 14/03/1970
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 201/1969
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في نوع الضريبة المتوجبة على فندق شبيرد في بحمدون المحطة.
بالنسبة للضريبة التي يجب فرضها على المالك الذي يتولى تأجير الفندق مع كافة مفروشاته وعناصره الاخرى فانه يقتضي ان يكلف وفقاً لما تنص عليه القوانين المرعية الاجراء بضريبة الاملاك المبنية عن ايراداته من تأجير البناء العائد للفندق وبضريبة الدخل عن الدخل الحاصل له من تأجير المفروشات والعناصر الاخرى غير البناء التي يتناولها عقد الايجار.