Legal opinions

Legal opinion 14/03/1970

رأي استشاري رقم 39/1970

Number
39/1970
Date
14/03/1970
Requested by
وزارة المالية
File
201/1969
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في نوع الضريبة المتوجبة على فندق شبيرد في بحمدون المحطة.

بالنسبة للضريبة التي يجب فرضها على المالك الذي يتولى تأجير الفندق مع كافة مفروشاته وعناصره الاخرى فانه يقتضي ان يكلف وفقاً لما تنص عليه القوانين المرعية الاجراء بضريبة الاملاك المبنية عن ايراداته من تأجير البناء العائد للفندق وبضريبة الدخل عن الدخل الحاصل له من تأجير المفروشات والعناصر الاخرى غير البناء التي يتناولها عقد الايجار.