Legal opinions

Legal opinion 25/02/1971

رأي استشاري رقم 32/1971

Number
32/1971
Date
25/02/1971
Requested by
وزارة المالية
File
201/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تنفيذ الحجز على شك عائد لشركة المطابع الاهلية.

انه لا يجوز لوزارة المالية حجز الشيك الصادر لمصلحة شركة التضامن لاستيفاء الدين المترتب على الشريك من اصله بل يجوز لها حجز الحقوق التي قد تترتب للشريك لدى الشركة عند توزيع الارباح او عند تصفية الشركة اذا ما جرى حلها.