Legal opinion 25/02/1971
رأي استشاري رقم 32/1971
- Number
- 32/1971
- Date
- 25/02/1971
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 201/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تنفيذ الحجز على شك عائد لشركة المطابع الاهلية.
انه لا يجوز لوزارة المالية حجز الشيك الصادر لمصلحة شركة التضامن لاستيفاء الدين المترتب على الشريك من اصله بل يجوز لها حجز الحقوق التي قد تترتب للشريك لدى الشركة عند توزيع الارباح او عند تصفية الشركة اذا ما جرى حلها.