Legal opinion 24/01/1973
رأي استشاري رقم 7/1973
- Number
- 7/1973
- Date
- 24/01/1973
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 201/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول معدل الفائدة الواجب اعتماده في تحديد ارباح شركة نهر ابراهيم عن السنوات السابقة لتاريخ 1/4/1964
لا يجوز اعطاء صاحب الامتياز فائدة يفوق معدلها المعدل الذي كان قد طالب به في الاصل.