Legal opinions

Legal opinion 24/01/1973

رأي استشاري رقم 7/1973

Number
7/1973
Date
24/01/1973
Requested by
وزارة الموارد المائية والكهربائية
File
201/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول معدل الفائدة الواجب اعتماده في تحديد ارباح شركة نهر ابراهيم عن السنوات السابقة لتاريخ 1/4/1964

لا يجوز اعطاء صاحب الامتياز فائدة يفوق معدلها المعدل الذي كان قد طالب به في الاصل.