Legal opinions

Legal opinion 27/12/1968

رأي استشاري رقم 196/1968

Number
196/1968
Date
27/12/1968
Requested by
وزارة الداخلية
File
201/1966
Source
Lebanese University

ابداء الرأي لجهة السلطة التي يتوجب عليها صرف فواتير المستشفى العائدة للمقدم السابق السيد رشيد مراد من موازنة قوى الامن الداخلي ام من موازنة وزارة العدل.

إنه عند بداية المعالجة كان صاحب العلاقة لا يزال مرتبطاً بالمديرية العامة لقوى الامن الداخلي فتكون بالتالي هي صاحبة الاختصاص بإعطائه المساعدة المرضية التي تجيزها القوانين والانظمة النافذة.