Legal opinion 27/12/1968
رأي استشاري رقم 196/1968
- Number
- 196/1968
- Date
- 27/12/1968
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 201/1966
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي لجهة السلطة التي يتوجب عليها صرف فواتير المستشفى العائدة للمقدم السابق السيد رشيد مراد من موازنة قوى الامن الداخلي ام من موازنة وزارة العدل.
إنه عند بداية المعالجة كان صاحب العلاقة لا يزال مرتبطاً بالمديرية العامة لقوى الامن الداخلي فتكون بالتالي هي صاحبة الاختصاص بإعطائه المساعدة المرضية التي تجيزها القوانين والانظمة النافذة.