Legal opinions

Legal opinion 09/01/1973

رأي استشاري رقم 4/1973

Number
4/1973
Date
09/01/1973
Requested by
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
File
202/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن اعمال الاستلام في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

يجوز للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني ، نظرا لعدم وجود اية احكام في نظامها المالي تحدد كيفية استلام اللوازم والاشغال بالنسبة لسائر الصفقات التي تتم بغير طريقتي المناقصة العمومية واستدراج العروض ، ان تعتمد ، بصورة استثنائية ، نفس الاصول المبينة في المادة 59 من النظام المالي ، وذلك ، ريثما يصار الى وضع نص ينظم كيفية استلام الصفقات المذكورة.