Legal opinion 09/01/1973
رأي استشاري رقم 4/1973
- Number
- 4/1973
- Date
- 09/01/1973
- Requested by
- المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
- File
- 202/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن اعمال الاستلام في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
يجوز للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني ، نظرا لعدم وجود اية احكام في نظامها المالي تحدد كيفية استلام اللوازم والاشغال بالنسبة لسائر الصفقات التي تتم بغير طريقتي المناقصة العمومية واستدراج العروض ، ان تعتمد ، بصورة استثنائية ، نفس الاصول المبينة في المادة 59 من النظام المالي ، وذلك ، ريثما يصار الى وضع نص ينظم كيفية استلام الصفقات المذكورة.