Legal opinion 17/11/1971
رأي استشاري رقم 183/1971
- Number
- 183/1971
- Date
- 17/11/1971
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 202/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في ما اذا كان يجوز للجنة التلزيم لدى ادارة حصر التبغ والتنباك قبول عروض مخالفة لبعض احكام دفتر الشروط الخاص بالصفقة وذلك في صفقة تلزيم الماكينات الحديثة لزوم مصنع الادارة.
ان العروض المخالفة للانظمة او لدفتر الشروط الخاص بالصفقة ترفض مبدئياً ، الا انه يعود للجنة التلزيم ان ترخص علناً للعارضين اكمال النواقص غير الجوهرية . اما النواقص المتعلقة بالكفالة وبموعد تقديم العروض ، فقد استقر الرأي على اعتبار ها من الامور الجوهرية التي لا يمكن طلب استكمالها بعد افتتاح عمليات التلزيم.