Legal opinions

Legal opinion 17/11/1971

رأي استشاري رقم 183/1971

Number
183/1971
Date
17/11/1971
Requested by
وزارة المالية
File
202/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في ما اذا كان يجوز للجنة التلزيم لدى ادارة حصر التبغ والتنباك قبول عروض مخالفة لبعض احكام دفتر الشروط الخاص بالصفقة وذلك في صفقة تلزيم الماكينات الحديثة لزوم مصنع الادارة.

ان العروض المخالفة للانظمة او لدفتر الشروط الخاص بالصفقة ترفض مبدئياً ، الا انه يعود للجنة التلزيم ان ترخص علناً للعارضين اكمال النواقص غير الجوهرية . اما النواقص المتعلقة بالكفالة وبموعد تقديم العروض ، فقد استقر الرأي على اعتبار ها من الامور الجوهرية التي لا يمكن طلب استكمالها بعد افتتاح عمليات التلزيم.