Legal opinion 28/01/1970
رأي استشاري رقم 21/1970
- Number
- 21/1970
- Date
- 28/01/1970
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 202/1969
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي حول كيفية استيفاء رسم بلدي (رسم الدلالة).
ان الرسم على المزايدات يتوجب على الشاري عن قيمة مبيع كامل العقار الذي يطرح بكامله للبيع ولو كان الشاري المذكور يملك سابقاً القسم الأكبر من هذا العقار.