Legal opinions

Legal opinion 28/01/1970

رأي استشاري رقم 21/1970

Number
21/1970
Date
28/01/1970
Requested by
وزارة المالية
File
202/1969
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي حول كيفية استيفاء رسم بلدي (رسم الدلالة).

ان الرسم على المزايدات يتوجب على الشاري عن قيمة مبيع كامل العقار الذي يطرح بكامله للبيع ولو كان الشاري المذكور يملك سابقاً القسم الأكبر من هذا العقار.