Legal opinions

Legal opinion 17/12/1968

رأي استشاري رقم 190/1968

Number
190/1968
Date
17/12/1968
Requested by
مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
File
202/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في بعض نقاط تتعلق بمشروع الـ 200 مليون ليرة.

1- ان المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 71 تاريخ 1967/8/5 اجازت للحكومة ان تعقد صفقات لاشغال وخدمات معينة ضمن حدود مبلغ اجمالي قدره 200 مليون ليرة وذلك قبل رصد الاعتمادات اللازمة لها على ان ترصد اعتمادات الدفع سنوياً في الجزء الثالث من الموازنة كل ذلك خلال مهلة سنة من تاريخ العمل بالمرسوم الاشتراعي المذكور. 2- انه ليس لمبلغ المئتي مليون ليرة صفة الاعتماد المرصد في الموازنة كي يقال بانه تطبق بشأنه قاعدة سنوية الموازنة بل يتبين ان المبلغ المذكور هو حد اقصى لقيمة الصفقات المجاز عقدها خلال سنة . وحيث ان الصفقات قد عقدت على اساس كميات تقديرية شأنها شأن سائر الصفقات ولا يمكن معرفة قيمة نفقاتها النهائية الا اثناء التنفيذ او بعده وعلى هذا اذا تبين اثناء التنفيذ ان بعض الصفقات تتطلب مبلغاً اضافياً فليس هناك ما يمنع من اخذه من رصيد المبلغ المخصص اصلاً للصفقة.