Legal opinion 07/01/1971
رأي استشاري رقم 6/1971
- Number
- 6/1971
- Date
- 07/01/1971
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 203/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بصدد توزيع مساعدات نقدية على الطلبة المحتاجين في مدينة طرابلس.
ان القرار المتخذ من قبل مجلس بلدية طرابلس بالاستناد لاحكام البند التاسع من المادة 60 من قانون البلديات والقاضي باعطاء مساعدات نقدية للطلبة المحتاجين في نطاق البلدية يقع بالتالي في محله القانوني لاتفاقه مع الاحكام المقررة بالصدد في قانون البلديات.