Legal opinions

Legal opinion 07/01/1971

رأي استشاري رقم 6/1971

Number
6/1971
Date
07/01/1971
Requested by
وزارة الداخلية
File
203/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بصدد توزيع مساعدات نقدية على الطلبة المحتاجين في مدينة طرابلس.

ان القرار المتخذ من قبل مجلس بلدية طرابلس بالاستناد لاحكام البند التاسع من المادة 60 من قانون البلديات والقاضي باعطاء مساعدات نقدية للطلبة المحتاجين في نطاق البلدية يقع بالتالي في محله القانوني لاتفاقه مع الاحكام المقررة بالصدد في قانون البلديات.