Legal opinion 02/12/1971
رأي استشاري رقم 195/1971
- Number
- 195/1971
- Date
- 02/12/1971
- Requested by
- مصلحة مياه زحلة وجوارها
- File
- 203/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول شراء "ستاتور" لمحطة الضخ في مشروع مياه شمسين بطريقة التراضي.
انه يجوز لمصلحة مياه زحلة شراء الجهاز - محطة الضخ - بطريقة التراضي سنداً للفقرة الرابعة من المادة 111 من نظامها المالي ، شرط ان تتثبت من ان هذا الجهاز لا تملكه سوى شركة واحدة وانه غير متوفر في السوق المحلية ، وانه لا يمكن شراء جهاز بديل عنه يقوم مقامه من الناحية الفنية.