Legal opinions

Legal opinion 02/12/1971

رأي استشاري رقم 195/1971

Number
195/1971
Date
02/12/1971
Requested by
مصلحة مياه زحلة وجوارها
File
203/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول شراء "ستاتور" لمحطة الضخ في مشروع مياه شمسين بطريقة التراضي.

انه يجوز لمصلحة مياه زحلة شراء الجهاز - محطة الضخ - بطريقة التراضي سنداً للفقرة الرابعة من المادة 111 من نظامها المالي ، شرط ان تتثبت من ان هذا الجهاز لا تملكه سوى شركة واحدة وانه غير متوفر في السوق المحلية ، وانه لا يمكن شراء جهاز بديل عنه يقوم مقامه من الناحية الفنية.