Legal opinion 28/01/1970
رأي استشاري رقم 22/1970
- Number
- 22/1970
- Date
- 28/01/1970
- Requested by
- وزارة الصحة العامة
- File
- 203/1969
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي فيما اذا كان يحق قانونياً لمؤسسة ف.أ كتانة مطالبة وزارة الصحة بفرق السعر الذي نتج عن ارتفاع سعر المارك الالماني.
ان عقد الاتفاق الرضائي المعقود بين وزارة الصحة العامة والملتزم المتعلق بشراء سيارات الاسعاف هو الذي ينظم العلاقة بين الفريقين المتعاقدين باعتبار ان العقد هو شرعة المتعاقدين . وان عقد الاتفاق قد جاء خالياً لجهة حق الملتزم في تعديل اسعار السيارات نسبياً فيما لو تغير سعر المارك الالماني عند وصول السيارات الى بيروت. وبالتالي لا يجوز قانونياً للملتزم مطالبة وزارة الصحة العامة بفرق السعر الناتج من جراء ارتفاع سعر المارك الالماني.