Legal opinions

Legal opinion 14/01/1971

رأي استشاري رقم 10/1971

Number
10/1971
Date
14/01/1971
Requested by
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
File
204/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول ما اذا كان الرسم السنوي على اجازة العمل للأجانب متوجباً عن سنة مالية ام عن سنة فعلية.

يستوفى عن اجازة العمل التي تعطى للمرة الاولى الرسم السنوي المحدد قانوناً وذلك عن المدة الواقعة بين تاريخ اصدار الاجازة المذكورة ونهاية كانون الاول من السنة التي تم فيها اصدار هذه الاجازة وليس عن مدة سنة تبدأ اعتباراً من تاريخ الموافقة على اعطاء الاجازة للمرة الاولى وحتى التاريخ المماثل له من السنة التالية.