Legal opinion 14/01/1971
رأي استشاري رقم 10/1971
- Number
- 10/1971
- Date
- 14/01/1971
- Requested by
- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
- File
- 204/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول ما اذا كان الرسم السنوي على اجازة العمل للأجانب متوجباً عن سنة مالية ام عن سنة فعلية.
يستوفى عن اجازة العمل التي تعطى للمرة الاولى الرسم السنوي المحدد قانوناً وذلك عن المدة الواقعة بين تاريخ اصدار الاجازة المذكورة ونهاية كانون الاول من السنة التي تم فيها اصدار هذه الاجازة وليس عن مدة سنة تبدأ اعتباراً من تاريخ الموافقة على اعطاء الاجازة للمرة الاولى وحتى التاريخ المماثل له من السنة التالية.