Legal opinions

Legal opinion 16/12/1971

رأي استشاري رقم 203/1971

Number
203/1971
Date
16/12/1971
Requested by
وزارة المالية
File
204/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول مدى امكانية اعفاء سيارة من رسوم السير عن مدة احتجازها لدى سلطات الجمارك السورية.

ان رسوم السير تبقى متوجبة على السيارة المحتجزة لدى سلطات الجمارك السورية طالما ان صاحبها لم يتقدم بطلب خطي لسحبها من السير عملاً بأحكام المادة 120 من قانون السير.