Legal opinion 16/12/1971
رأي استشاري رقم 203/1971
- Number
- 203/1971
- Date
- 16/12/1971
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 204/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول مدى امكانية اعفاء سيارة من رسوم السير عن مدة احتجازها لدى سلطات الجمارك السورية.
ان رسوم السير تبقى متوجبة على السيارة المحتجزة لدى سلطات الجمارك السورية طالما ان صاحبها لم يتقدم بطلب خطي لسحبها من السير عملاً بأحكام المادة 120 من قانون السير.