Legal opinion 17/12/1968
رأي استشاري رقم 188/1968
- Number
- 188/1968
- Date
- 17/12/1968
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - محافظة جبل لبنان
- File
- 204/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول المؤسسات التي تخضع محركاتها للرسم البلدي المفروض على محركات المؤسسات الصناعية المصنفة.
1- بما ان المرسوم رقم 7558 تاريخ 1961/9/8 المتضمن تعديل تصنيف المؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة لم يورد هو كذلك العمل الفندقي في عداد الصناعات المصنفة. مما يقتضي اعتبار المحركات الموجودة في الفنادق والمخصصة للعمل الفندقي المحض غير خاضعة لرسم الترخيص ورسم الاستثمار البلديين. 2- ان محركات بركة السباحة وتنظيف الأقمشة يخضع جميعها لرسم الترخيص الخاص وذلك بالرغم من الحاقها بالمؤسسة الفندقية وبالنظر لان نشاطها مدرج في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 1120.