Legal opinions

Legal opinion 17/12/1968

رأي استشاري رقم 188/1968

Number
188/1968
Date
17/12/1968
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات - محافظة جبل لبنان
File
204/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول المؤسسات التي تخضع محركاتها للرسم البلدي المفروض على محركات المؤسسات الصناعية المصنفة.

1- بما ان المرسوم رقم 7558 تاريخ 1961/9/8 المتضمن تعديل تصنيف المؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة لم يورد هو كذلك العمل الفندقي في عداد الصناعات المصنفة. مما يقتضي اعتبار المحركات الموجودة في الفنادق والمخصصة للعمل الفندقي المحض غير خاضعة لرسم الترخيص ورسم الاستثمار البلديين. 2- ان محركات بركة السباحة وتنظيف الأقمشة يخضع جميعها لرسم الترخيص الخاص وذلك بالرغم من الحاقها بالمؤسسة الفندقية وبالنظر لان نشاطها مدرج في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 1120.