Legal opinions

Legal opinion 07/12/1968

رأي استشاري رقم 181/1968

Number
181/1968
Date
07/12/1968
Requested by
وزارة العدل
File
205/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي فيما اذا كان وضع السعر السري عند تقديم الاسعار هو الرامي بالنسبة للبلديات غير الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية.

انه يقتضي القول بان الاسترشاد بقانون المحاسبة العمومية يتوجب على البلديات الخاضعة لاحكام المرسوم رقم 14675 تاريخ 1957/1/11 كلما كانت احكام هذا القانون قابلة التطبيق على هذه البلديات وانه فيما خص السعر السري فان هذه الاحكام قابلة التطبيق وعلى هذه البلديات اعتمادها.