Legal opinion 28/01/1971
رأي استشاري رقم 15/1971
- Number
- 15/1971
- Date
- 28/01/1971
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 205/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول طريقة تسديد رسوم مستوفاة من قبل كاتب عدل.
ان عملية المقاصة التي اجراها كاتب العدل بين النقص والزيادة الحاصلان في تسديد الرسوم العائدة لبعض اليوميات تعتبر جائزة لعدم تعارضها مع احكام القانون.