Legal opinions

Legal opinion 28/01/1971

رأي استشاري رقم 15/1971

Number
15/1971
Date
28/01/1971
Requested by
وزارة المالية
File
205/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول طريقة تسديد رسوم مستوفاة من قبل كاتب عدل.

ان عملية المقاصة التي اجراها كاتب العدل بين النقص والزيادة الحاصلان في تسديد الرسوم العائدة لبعض اليوميات تعتبر جائزة لعدم تعارضها مع احكام القانون.