Legal opinions

Legal opinion 26/01/1973

رأي استشاري رقم 9/1973

Number
9/1973
Date
26/01/1973
Requested by
بلدية طرابلس
File
205/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول امكانية استرداد رسم بدل مرآب في بلدية طرابلس

ان الرسوم البلدية المدفوعة تصبح حقا للبلدية ، ولا يجوز استردادها الا اذا كان هنالك نص صريح يجيز ذلك.