Legal opinion 26/01/1973
رأي استشاري رقم 9/1973
- Number
- 9/1973
- Date
- 26/01/1973
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 205/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية استرداد رسم بدل مرآب في بلدية طرابلس
ان الرسوم البلدية المدفوعة تصبح حقا للبلدية ، ولا يجوز استردادها الا اذا كان هنالك نص صريح يجيز ذلك.