Legal opinion 24/01/1973
رأي استشاري رقم 8/1973
- Number
- 8/1973
- Date
- 24/01/1973
- Requested by
- مكتب الانتاج الحيواني
- File
- 206/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تحديد من ينوب عن امين الصندوق ورئيس دائرة المحاسبة لدى مكتب الانتاج الحيواني في حال غيابهما باجازة ادارية
يجب ان تتوفر في الموظف الذي يكلف بأعمال المحتسب جميع الشروط القانونية المفروض توفرها في المحتسب الاصيل ، بما في ذلك تقديم الكفالة القانونية.