Legal opinions

Legal opinion 24/01/1973

رأي استشاري رقم 8/1973

Number
8/1973
Date
24/01/1973
Requested by
مكتب الانتاج الحيواني
File
206/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تحديد من ينوب عن امين الصندوق ورئيس دائرة المحاسبة لدى مكتب الانتاج الحيواني في حال غيابهما باجازة ادارية

يجب ان تتوفر في الموظف الذي يكلف بأعمال المحتسب جميع الشروط القانونية المفروض توفرها في المحتسب الاصيل ، بما في ذلك تقديم الكفالة القانونية.