Legal opinions

Legal opinion 28/01/1971

رأي استشاري رقم 16/1971

Number
16/1971
Date
28/01/1971
Requested by
مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
File
206/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بكيفية صرف ما يتوجب لمتعهد.

يقتضي انشاء عقد مصالحة بين مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية وبين الملتزم ينص على حق هذا الاخير بتقاضي المبالغ المتوجبة له من جراء تنفيذ الاشغال العائدة للبئرين وذلك وفقاً للأصول المفروضة قانوناً.