Legal opinion 28/01/1971
رأي استشاري رقم 16/1971
- Number
- 16/1971
- Date
- 28/01/1971
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
- File
- 206/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بكيفية صرف ما يتوجب لمتعهد.
يقتضي انشاء عقد مصالحة بين مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية وبين الملتزم ينص على حق هذا الاخير بتقاضي المبالغ المتوجبة له من جراء تنفيذ الاشغال العائدة للبئرين وذلك وفقاً للأصول المفروضة قانوناً.