Legal opinion 19/12/1968
رأي استشاري رقم 192/1968
- Number
- 192/1968
- Date
- 19/12/1968
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 207/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي فيما اذا كانت علاوة التعليم الجامعي المعطاة لافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية المنتمين الى الملاك الدائم تحسب في حساب الحد الاقصى للتعويضات المنصوص عنها في المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 1959/6/12.
ان علاوة التعليم الجامعي هي من عداد التعويضات وتكون واجبة الاحتساب ضمن الحد المنصوص عليه في المادة 27 من نظام الموظفين.