Legal opinions

Legal opinion 19/12/1968

رأي استشاري رقم 192/1968

Number
192/1968
Date
19/12/1968
Requested by
وزارة المالية
File
207/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي فيما اذا كانت علاوة التعليم الجامعي المعطاة لافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية المنتمين الى الملاك الدائم تحسب في حساب الحد الاقصى للتعويضات المنصوص عنها في المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 1959/6/12.

ان علاوة التعليم الجامعي هي من عداد التعويضات وتكون واجبة الاحتساب ضمن الحد المنصوص عليه في المادة 27 من نظام الموظفين.