Legal opinions

Legal opinion 07/02/1970

رأي استشاري رقم 24/1970

Number
24/1970
Date
07/02/1970
Requested by
وزارة التربية الوطنية
File
207/1969
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول اعطاء منحة اعاشة لطالب بدار المعلمين.

ان الطالب الراسب الذي يسمح له استثنائياً باعادة صفه ضمن الشروط الواردة في المادة 109 من المرسوم رقم 25 تاريخ 1953/2/6 يفقد حقه في تقاضي المنحة اذا كان قد تقاضاها في السنة السابقة. أما اذا لم يكن قد تقاضى منحة في السنة السابقة وتوفرت فيه خلال السنة التي يعيدها الشروط المفروضة لاستحقاق المنحة فانه يحق له تقاضي هذه المنحة.