Legal opinion 07/02/1970
رأي استشاري رقم 24/1970
- Number
- 24/1970
- Date
- 07/02/1970
- Requested by
- وزارة التربية الوطنية
- File
- 207/1969
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول اعطاء منحة اعاشة لطالب بدار المعلمين.
ان الطالب الراسب الذي يسمح له استثنائياً باعادة صفه ضمن الشروط الواردة في المادة 109 من المرسوم رقم 25 تاريخ 1953/2/6 يفقد حقه في تقاضي المنحة اذا كان قد تقاضاها في السنة السابقة. أما اذا لم يكن قد تقاضى منحة في السنة السابقة وتوفرت فيه خلال السنة التي يعيدها الشروط المفروضة لاستحقاق المنحة فانه يحق له تقاضي هذه المنحة.