Legal opinions

Legal opinion 07/03/1973

رأي استشاري رقم 23/1973

Number
23/1973
Date
07/03/1973
Requested by
بلدية طرابلس
File
207/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن توجب او عدم توجب رسمي الارصفة والمجاري على الدولة اللبنانية عن العقارات رقم 299 و300 و305 في منطقة البداوي طرابلس

ان قانون الرسوم البلدية السابق ، الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15677 تاريخ 4/3/1964، لم يكن ينص على اعفاء عقارات الدولة من رسمي صيانة الارصفة والمجاري.