Legal opinion 07/03/1973
رأي استشاري رقم 23/1973
- Number
- 23/1973
- Date
- 07/03/1973
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 207/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن توجب او عدم توجب رسمي الارصفة والمجاري على الدولة اللبنانية عن العقارات رقم 299 و300 و305 في منطقة البداوي طرابلس
ان قانون الرسوم البلدية السابق ، الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15677 تاريخ 4/3/1964، لم يكن ينص على اعفاء عقارات الدولة من رسمي صيانة الارصفة والمجاري.