Legal opinion 03/02/1973
رأي استشاري رقم 12/1973
- Number
- 12/1973
- Date
- 03/02/1973
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 209/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي فيما اذا كان يقتضي تضمين مشاريع صفقات الخدمات التقنية التي تقل قيمتها من /5000/ل.ل. كفالة
يمكن التعاقد على نفقات الخدمات التقنية بطريقة التعاقد الرضائي علما بأن اللجوء الى طريقة التعاقد الرضائي يستلزم فرض كفالة ، في حين ان التعاقد ببيان او بفاتورة لا يتطلب الكفالة المذكورة.