Legal opinions

Legal opinion 03/02/1973

رأي استشاري رقم 12/1973

Number
12/1973
Date
03/02/1973
Requested by
وزارة المالية
File
209/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي فيما اذا كان يقتضي تضمين مشاريع صفقات الخدمات التقنية التي تقل قيمتها من /5000/ل.ل. كفالة

يمكن التعاقد على نفقات الخدمات التقنية بطريقة التعاقد الرضائي علما بأن اللجوء الى طريقة التعاقد الرضائي يستلزم فرض كفالة ، في حين ان التعاقد ببيان او بفاتورة لا يتطلب الكفالة المذكورة.