Legal opinion 16/12/1971
رأي استشاري رقم 204/1971
- Number
- 204/1971
- Date
- 16/12/1971
- Requested by
- مصلحة مياه بيروت
- File
- 209/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي عما اذا كان يجوز لمصلحة مياه بيروت اخراج المواد الموجودة في مستودعاتها دون ان يقابلها اعتماد في الموازنة.
انه لا يجوز اخراج المواد الموجودة في مستودعات مصلحة مياه بيروت الا اذا كان يقابلها اعتماد لهذه الغاية في موازنة المصلحة وذلك باعتبار ان عملية اخراج هذه المواد تعتبر بمثابة عملية انفاق.