Legal opinions

Legal opinion 16/12/1971

رأي استشاري رقم 204/1971

Number
204/1971
Date
16/12/1971
Requested by
مصلحة مياه بيروت
File
209/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي عما اذا كان يجوز لمصلحة مياه بيروت اخراج المواد الموجودة في مستودعاتها دون ان يقابلها اعتماد في الموازنة.

انه لا يجوز اخراج المواد الموجودة في مستودعات مصلحة مياه بيروت الا اذا كان يقابلها اعتماد لهذه الغاية في موازنة المصلحة وذلك باعتبار ان عملية اخراج هذه المواد تعتبر بمثابة عملية انفاق.