Legal opinion 11/02/1970
رأي استشاري رقم 29/1970
- Number
- 29/1970
- Date
- 11/02/1970
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 209/1969
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول استيفاء رسم انشاء مجارير.
1- ان رسم انشاء المجارير المفروض بموجب قانون الرسوم البلدية الحالي لا يتوجب على المالكين الذين سبق ان كلفوا برسم المجارير وان تكليفهم بهذا الرسم مرة ثانية في ظل القانون الحالي يعتبر تكرراً في التكليف. 2- اذا كانت الاعتراضات على رسم انشاء المجارير قد احيلت الى لجنة الاعتراضات المختصة ولم يبت بها بعد فانه يقتضي على البلدية التريث في البت بطلبات ابراء الذمة المقدمة من اصحاب العلاقة لحين صدور هذه القرارات.