Legal opinions

Legal opinion 11/02/1970

رأي استشاري رقم 29/1970

Number
29/1970
Date
11/02/1970
Requested by
وزارة الداخلية
File
209/1969
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول استيفاء رسم انشاء مجارير.

1- ان رسم انشاء المجارير المفروض بموجب قانون الرسوم البلدية الحالي لا يتوجب على المالكين الذين سبق ان كلفوا برسم المجارير وان تكليفهم بهذا الرسم مرة ثانية في ظل القانون الحالي يعتبر تكرراً في التكليف. 2- اذا كانت الاعتراضات على رسم انشاء المجارير قد احيلت الى لجنة الاعتراضات المختصة ولم يبت بها بعد فانه يقتضي على البلدية التريث في البت بطلبات ابراء الذمة المقدمة من اصحاب العلاقة لحين صدور هذه القرارات.