Legal opinions

Legal opinion 07/12/1968

رأي استشاري رقم 182/1968

Number
182/1968
Date
07/12/1968
Requested by
وزارة النقل
File
209/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول ملف تلزيم تقديم سيارة كانسة لدى مطار بيروت الدولي.

ان الرأي مستقر على ان المرجع الصالح لعقد النفقة يتمتع بسلطة استنسابية في حقل عقد النفقة وانه يكون له ان يجري هذا العقد او ان لا يجريه وفقاً للتقدير الذي يعتمده في القضية.