Legal opinion 07/12/1968
رأي استشاري رقم 182/1968
- Number
- 182/1968
- Date
- 07/12/1968
- Requested by
- وزارة النقل
- File
- 209/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول ملف تلزيم تقديم سيارة كانسة لدى مطار بيروت الدولي.
ان الرأي مستقر على ان المرجع الصالح لعقد النفقة يتمتع بسلطة استنسابية في حقل عقد النفقة وانه يكون له ان يجري هذا العقد او ان لا يجريه وفقاً للتقدير الذي يعتمده في القضية.