Legal opinion 13/03/1964
رأي استشاري رقم 24/1964
- Number
- 24/1964
- Date
- 13/03/1964
- Requested by
- مصلحة الإنعاش الاجتماعي
- File
- 21/1964
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي في كيفية تسديد بعض الخدمات الاجتماعية المنفذة من قبل مؤسسة العمل الاجتماعي المهنية كتسديد من أصل قيمة القرض المعطى لها من قبل مصلحة الانعاش الاجتماعي.
إن عقد اتفاقات إيواء وتعليم وتدريب مع المؤسسة المذكورة خلال سنة 1963 مع عدم وجود اعتماد لذلك في حينه في باب نفقات الخدمات الاجتماعية لا يشكل مخالفة مالية ، لان الخدمات المنفذة كما بينا ، هي تسديد من أصل قيمة القرض المعطى للمؤسسة والمتوفر له اعتماد في حينه. وهي لم تشكل بالتالي نفقة جديدة بالنسبة للمصلحة.