Legal opinions

Legal opinion 13/03/1964

رأي استشاري رقم 24/1964

Number
24/1964
Date
13/03/1964
Requested by
مصلحة الإنعاش الاجتماعي
File
21/1964
Source
Lebanese University

إبداء الرأي في كيفية تسديد بعض الخدمات الاجتماعية المنفذة من قبل مؤسسة العمل الاجتماعي المهنية كتسديد من أصل قيمة القرض المعطى لها من قبل مصلحة الانعاش الاجتماعي.

إن عقد اتفاقات إيواء وتعليم وتدريب مع المؤسسة المذكورة خلال سنة 1963 مع عدم وجود اعتماد لذلك في حينه في باب نفقات الخدمات الاجتماعية لا يشكل مخالفة مالية ، لان الخدمات المنفذة كما بينا ، هي تسديد من أصل قيمة القرض المعطى للمؤسسة والمتوفر له اعتماد في حينه. وهي لم تشكل بالتالي نفقة جديدة بالنسبة للمصلحة.