Legal opinion 24/03/1966
رأي استشاري رقم 28/1966
- Number
- 28/1966
- Date
- 24/03/1966
- Requested by
- وزارة التربية الوطنية
- File
- 21/1966
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي حول إعطاء منح الطلاب دور المعلمين.
ان منح الاعاشة قد شرعت في الأصل لتيسير سبل المعيشة لطلاب وطالبات دور المعلمين ، وإعطاؤها منوط بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية وضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة الوزارة. وانه طالما أن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة الوزارة تتيح لها توزيع منح جديدة على طلاب دور المعلمين ، فلا يوجد ما يمنع تعديل القرار الذي حدد عدد المنح آنفاً لكي تستفيد مجموعة جديدة من طلاب هذه الدور حسب تسلسل درجاتهم في النجاح ، وبنفس الأسس المعتمدة في هذا المجال.