Legal opinion 28/04/1970
رأي استشاري رقم 58/1970
- Number
- 58/1970
- Date
- 28/04/1970
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 21/1970
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي في قضية التصديق على مزايدة لتأجير مقهى واقع في مبنى لوزارة التربية الوطنية.
ان قانون المحاسبة العمومية لم يحدد مهلة معينة لتصديق الالتزام من قبل المرجع الصالح لذلك. وبما ان التريث في التصديق على المزايدة يجب ان يكون في حدود المهلة التي يكون الملتزم خلالها ملزماً بعرضه.