Legal opinions

Legal opinion 28/04/1970

رأي استشاري رقم 58/1970

Number
58/1970
Date
28/04/1970
Requested by
وزارة المالية
File
21/1970
Source
Lebanese University

بيان الرأي في قضية التصديق على مزايدة لتأجير مقهى واقع في مبنى لوزارة التربية الوطنية.

ان قانون المحاسبة العمومية لم يحدد مهلة معينة لتصديق الالتزام من قبل المرجع الصالح لذلك. وبما ان التريث في التصديق على المزايدة يجب ان يكون في حدود المهلة التي يكون الملتزم خلالها ملزماً بعرضه.