Legal opinions

Legal opinion 25/02/1971

رأي استشاري رقم 34/1971

Number
34/1971
Date
25/02/1971
Requested by
مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
File
21/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تأشيرة المراقب المالي على المعاملات المالية.

ان تأشيرة المراقب المالي يجب ان تجرى على حوالة الصرف نفسها وقبل توقيع امر الدفع من قبل الآمر بالدفع.