Legal opinion 25/02/1971
رأي استشاري رقم 34/1971
- Number
- 34/1971
- Date
- 25/02/1971
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
- File
- 21/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تأشيرة المراقب المالي على المعاملات المالية.
ان تأشيرة المراقب المالي يجب ان تجرى على حوالة الصرف نفسها وقبل توقيع امر الدفع من قبل الآمر بالدفع.