Legal opinion 30/03/1961
رأي استشاري رقم 166/1961
- Number
- 166/1961
- Date
- 30/03/1961
- Requested by
- مصلحة مياه صيدا
- File
- 21/1961
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي في تفسير الفقرة 3 من المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 1959/6/12.
إنه ، عملاً بالنصوص المرعية الاجراء ، لا يستحق المدير العام أو المدير أي تعويض لقاء حضوره جلسات مجلس الادارة.