Legal opinions

Legal opinion 30/03/1961

رأي استشاري رقم 166/1961

Number
166/1961
Date
30/03/1961
Requested by
مصلحة مياه صيدا
File
21/1961
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي في تفسير الفقرة 3 من المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 1959/6/12.

إنه ، عملاً بالنصوص المرعية الاجراء ، لا يستحق المدير العام أو المدير أي تعويض لقاء حضوره جلسات مجلس الادارة.