Legal opinion 13/04/1960
رأي استشاري رقم 174/1960
- Number
- 174/1960
- Date
- 13/04/1960
- Requested by
- المصلحة الوطنية للتعمير
- File
- 21/1960
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي فيما اذا كان تخصيص تعويض للخبير المحلي في لجنة استملاك طرابلس لدى ادارة التعمير يدخل في صلاحية رئيس لجنة ادارة التعمير.
إن صلاحية تعيين لجنة الاستملاك وتخصيص أعضائها بالتعويضات من صلاحية لجنة ادارة التعمير ، وإنه وفقاً للمادة 3 من المرسوم رقم 60/870 تضع لجنة إدارة التعمير نظاماً داخلياً يحدد علاقات رئيسها وعضويها فيما بينهم ويمكن أن يتضمن تفويض صلاحيات اللجنة الى الرئيس أو أحد العضوين. وإنه إذا كان النظام الداخلي المومى إليه قد تضمن تفويض رئيس لجنة ادارة التعمير بتخصيص أعضاء لجان الاستملاك بالتعويضات يكون لرئيس اللجنة أن يخصص هذه التعويضات ، وإنه إذا لم يتضمن النظام المذكور التفويض المنوه به يكون هذا التخصيص من صلاحية لجنة ادارة التعمير.