Legal opinions

Legal opinion 13/07/1994

رأي استشاري رقم 31/1994

Number
31/1994
Date
13/07/1994
Requested by
وزارة المالية
File
21/1994
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول توجب خضوع غرامة التأخير في تسديد الدفعات المستحقة عن عام 1993

ان القرار 5061 تاريخ 4/10/1993 و2565 بتاريخ 17/3/1993 قد نشرا بعد انتهاء المهل الواردة فيها لتأدية النفقات العائدة لضريبة الدخل فيكون جميع المكلفين بتأديتها قد اصبحوا حكما خارج المهل المنصوص عليها في هذين القرارين فلا تترتب عليهم اية غرامات تأخير نتيجة عدم الدفع في الاوقات المحددة فيها ويمكنهم استعادة هذه الغرامات فيما اذا كانوا دفعوها.