Legal opinion 19/06/1991
رأي استشاري رقم 18/1991
- Number
- 18/1991
- Date
- 19/06/1991
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 21/1991
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية عقد بعض الصفقات بموجب بيان او فاتورة
يمكن للادارة اذا توفرت شروط المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية اللجوء الى تطبيق احكامها بصرف النظر عن ماهية الاشغال واللوازم والخدمات موضوعها.