Legal opinions

Legal opinion 19/06/1991

رأي استشاري رقم 18/1991

Number
18/1991
Date
19/06/1991
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل
File
21/1991
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول امكانية عقد بعض الصفقات بموجب بيان او فاتورة

يمكن للادارة اذا توفرت شروط المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية اللجوء الى تطبيق احكامها بصرف النظر عن ماهية الاشغال واللوازم والخدمات موضوعها.