Legal opinions

Legal opinion 15/04/1993

رأي استشاري رقم 17/1993

Number
17/1993
Date
15/04/1993
Requested by
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
File
21/1993
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي بشأن امكانية تحميل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نفقة اتعاب خبراء مكلفين من النيابة العامة المالية بمهمة التدقيق والتحقيق بحسابات الصندوق لدى بعض المصارف

انه يتوجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفته مدعيا شخصيا ان "يعجل على سبيل التأمين ، لقاء نفقات ومصاريف التحقيق ، المبلغ الذي يقدره القاضي المقدمة اليه الدعوى ..."