Legal opinion 15/04/1993
رأي استشاري رقم 17/1993
- Number
- 17/1993
- Date
- 15/04/1993
- Requested by
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- File
- 21/1993
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي بشأن امكانية تحميل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نفقة اتعاب خبراء مكلفين من النيابة العامة المالية بمهمة التدقيق والتحقيق بحسابات الصندوق لدى بعض المصارف
انه يتوجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفته مدعيا شخصيا ان "يعجل على سبيل التأمين ، لقاء نفقات ومصاريف التحقيق ، المبلغ الذي يقدره القاضي المقدمة اليه الدعوى ..."