Legal opinion 30/03/1972
رأي استشاري رقم 43/1972
- Number
- 43/1972
- Date
- 30/03/1972
- Requested by
- الجامعة اللبنانية
- File
- 21/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية الغاء الكفالات المفروضة على بعض موظفي الكليات والمعاهد الذين اعطوا صفة المحتسبين في الجامعة اللبنانية
ان الموظف الذي يعطى صفة المحتسب يكون بالتالي خاضعا ايضا لموجب تقديم الكفالة.