Legal opinions

Legal opinion 30/03/1972

رأي استشاري رقم 43/1972

Number
43/1972
Date
30/03/1972
Requested by
الجامعة اللبنانية
File
21/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول امكانية الغاء الكفالات المفروضة على بعض موظفي الكليات والمعاهد الذين اعطوا صفة المحتسبين في الجامعة اللبنانية

ان الموظف الذي يعطى صفة المحتسب يكون بالتالي خاضعا ايضا لموجب تقديم الكفالة.