Legal opinions

Legal opinion 27/03/1973

رأي استشاري رقم 29/1973

Number
29/1973
Date
27/03/1973
Requested by
وزارة المالية
File
21/1973
Source
Lebanese University

ابداء الراي حول كيفية توزيع حصة الدائرة وحصة منظمي المحضر في دائرة الضرائب المباشرة في مالية بعبدا

ان عبارة "منظم المحضر" الواردة في المادة 81 من قانون رسم الطابع المالي ، تعني الموظف الذي يتولى بنفسه اثبات المخالفة ، وتنظيم محضر ضبطها ، والذي اعطته المادة 64 من نفس القانون صفة رجل الضابطة العدلية.