Legal opinion 27/03/1973
رأي استشاري رقم 29/1973
- Number
- 29/1973
- Date
- 27/03/1973
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 21/1973
- Source
- Lebanese University
ابداء الراي حول كيفية توزيع حصة الدائرة وحصة منظمي المحضر في دائرة الضرائب المباشرة في مالية بعبدا
ان عبارة "منظم المحضر" الواردة في المادة 81 من قانون رسم الطابع المالي ، تعني الموظف الذي يتولى بنفسه اثبات المخالفة ، وتنظيم محضر ضبطها ، والذي اعطته المادة 64 من نفس القانون صفة رجل الضابطة العدلية.